من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المداخيل الموزعة على منخرطي الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 نوفمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع الأرباح التي تنوي شركتكم توزيعها على منخرطيها للخصم من المورد بنسبة 5
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.