من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 ديسمبر 2015.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم وكالة أسفار تتولى إسداء خدمات تتمثل في توفير إقامات بنزل بالخارج لحرفائها التونسيين (خواص أو شركات) والتي يتم إقتناؤها إما مباشرة من نزل أو وكالات أسفار بالخارج، أو ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.