من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول التصريح بمعينات كراء
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 أكتوبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد الورثة يستخلص معينات كراء عقارين مسوّغين لكل من البنك ************* وشركة ******* ثمّ يوزّعها على بقية الورثة كل حسب منابه. كما ذكرتم أنّ المؤسستين المتسوغتين تنجزان الخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.