L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2802/2015 · 20/11/2015

حول التصريح بمعينات كراء

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول التصريح بمعينات كراء المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 أكتوبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد الورثة يستخلص معينات كراء عقارين مسوّغين لكل من البنك ************* وشركة ******* ثمّ يوزّعها على بقية الورثة كل حسب منابه. كما ذكرتم أنّ المؤسستين المتسوغتين تنجزان الخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.