من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 ديسمبر 2015.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ بعض العقود المبرمة مع حرفائكم تحتوي على فصول تنص على أنّ مبلغ الإيجار يقع تحيينه في كل ثلاثية من السنة المدنية وذلك كما يلي :
- في صورة التخفيض في نسبة الفائدة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.