من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضیحات حول تاريخ إيداع التصاريح
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الإدارة العامة للأداءات وافقت على تمكين شركتي «**************» و «**************» من تغيير تاريخ ختم السنة المحاسبية من 31 ديسمبر إلى 3
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.