حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء الأراضي أو المحلات غير المعدّة السكنى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع المالي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3390 2016/12/22 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المراجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 نوفمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم تحصل على قرض مخصص لتسوية الأقساط المتخلدة بذمته والمتعلقة بقرض سابق ولاستكمال بناء مسكن. وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيّين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة وللخصم من المورد بهذا العنوان، من طرح فوائض القروض التي حل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2016 والمخصصة خاصة لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار شريطة أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح وذلك سواء تعلق الأمر بقرض لبدء بناء أو لإعادة بناء أو لاستكمال بناء مسكن.
ولا يشمل الطرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء الأراضي أو المحلات غير المعدّة للسكنى وكذلك فوائض قروض الاستهلاك والتهيئة والتوسعة وفوائض التأخير المستوجبة في صورة عدم سداد أقساط القرض في الآجال.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنه يتبين من خلال الوثائق المصاحبة لمكتوبكم أن المعني بالأمر تحصّل على قرض مخصص لتسوية الأقساط المتخلدة بذمته والمتعلقة بقرض سابق ولاستكمال بناء مسكنه فإنه يمكنه الانتفاع فقط بطرح فوائض الجزء من القرض المتعلق باستكمال بناء المسكن وذلك في صورة الاستجابة للشروط المذكورة أعلاه وتقديم الوثائق المبرمة. ويتم الطرح على أساس وثيقة مسلمة من قبل البنك تبين القسط من الفوائض المتعلق بالجزء من القرض المخصص لاستكمال البناء.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.