من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المراجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 نوفمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم تحصل على قرض مخصص لتسوية الأقساط المتخلدة بذمته والمتعلقة بقرض سابق ولاستكمال بناء مسكن.
وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يمكن للمعني ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.