من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول معلوم تسجيل عقد وعد بيع
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 ديسمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ شخص تونسي أبرم بصفته موعودا لفائدته مع شخص أجنبي بصفته واعدا عقد وعد بيع ولغاية إتمام البيع تم الحصول على رخصة الوالي إلآ أنه وفي الأثناء توفي الواعد وتمّ الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.