L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 12 · 27/02/2013

Avenant n°12 à la convention collective sectorielle des hôtels classés touristique et établissement similaires

بين الممضين أسفله : - الجامعة التونسية للنزل. من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل، - الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية. من جهة أخرى بعد الإطلاع على الإتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 29 افريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الإج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.