L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 17/05/2012 · 17/05/2012

قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة على فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها، وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.