من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول احتساب معلوم التسجيل بالنسبة للصفقات التي يتم الترفيع في مبالغها دون إبرام عقد تكميلي.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 ديسمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم فيه أنكم أبرمتم عقد صفقة يتعلّق باقتناء سبعة سيارات وأنكم اقتنيتم سيارة أخرى بعنوان نفس الصفقة بدون إبرام عقد تكميلي باعتبار أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.