L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3549/2016 · 30/12/2016

حول النظام الجبائي للمبالغ الممنوحة إلى وكيل شركة مصدرة كليا غير مقيم

من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ الممنوحة إلى وكيل شركة مصدرة كليا غير مقيم المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 نوفمبر 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم المصدرة كليا تستعين بوكيل فرنسي غير مقيم بتونس تتمثل مهمته الأساسية في تأطير وتكوين فرق العمل بتونس وانتداب اعوان جدد والبحث عن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.