من وزير المالية
إلى
الموضوع: الضريبة على الدخل المستوجبة على جراية متقاعد جزائري من البعثة القنصلية ******* بتونس
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 سبتمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن القنصلية ********* بـ****** أرسلت لكم عريضة تطلب فيها الإعفاء من الضريبة على الدخل لجراية شيخوخة لموظفين جزائري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.