L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 17/01/2006 · 17/01/2006

قرار من وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 جانفي 2006 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للإتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة على فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها، وعلى القرار المؤرخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.