من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 مارس 2020
لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تحصلت بتاريخ 30 جانفي 2019 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لممارسة نشاطه الاستشارات المسداة الفائدة الشركات وأن المؤسسة المذكورة دخلت طور النشاط الفعلي خل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.