الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313862
تاريخ القرار: 29 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " ------------ " الكائن " ------------ "، نائبه الأستاذ محمد " ------------ " الكائن مکتبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.