L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/ 313862 · 29/03/2019

قرارتعقيبي عدد 313862 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 29 مارس 2019 : إكساء قرار التسعيرة بالصيغة التنفيذية - المطالبة بتخفيض في التسعيرة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 313862 تاريخ القرار: 29 مارس 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: " ------------ " الكائن " ------------ "، نائبه الأستاذ محمد " ------------ " الكائن مکتبه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.