الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 314236
تاريخ القرار : 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها " ------------ "،
من جهة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.