L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314236 · 12/07/2019

قرارتعقيبي عدد 314236 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : تصحيح تصاريح المطالب بالأداء في إطار عملية مراجعة جبائية أولية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد : 314236  تاريخ القرار : 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها " ------------ "،  من جهة،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.