الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314264
تاريخ القرار : 20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة " --------------- "، مقره " --------------- ".
من جهة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.