L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314484 · 18/12/2019

قرارتعقيبي عدد 314484 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019 : تحديد السند القانوني - التعويض عن الضرر

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314484  تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبين : 1 -" --------------- " في شخص ممثله القانوني، " --------------- " 2- " ---

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.