الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314484
تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبين : 1 -" --------------- " في شخص ممثله القانوني، " --------------- "
2- " ---
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.