الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314504
القضية عدد: 314504
تاريخ القرار : 22 مارس 2019
قرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " ------------- " مقره " ------------- "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.