L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314504 · 22/03/2019

قرارتعقيبي عدد 314504 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 22 مارس 2019 : آجال التحجير - التفويت في العقار

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314504  القضية عدد: 314504  تاريخ القرار : 22 مارس 2019  قرار تعقیبی  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: " ------------- " مقره " ------------- " 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.