L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/313934 · 12/07/2019

قرارتعقيبي عدد 313934 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : الحق في المطالبة بغرم الضررين البدني والمعنوي

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 313934 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة، الكائن عنوانه " -------------- ".  من جهة، والمعقب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.