الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313778
تاريخ القرار: 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة، الكائن " -------------- ".
من جهة،
والمعقب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.