الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314488
تاريخ القرار: 30 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة *******************، عنوانه بمكاتبه بشارع *********** عدد ***، تون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.