L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314488 · 30/05/2019

قرارتعقيبي عدد 314488  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 ماي 2019 : تحديد غرامة انتزاع قطعة أرض

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314488  تاريخ القرار: 30 ماي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :    المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة *******************، عنوانه بمكاتبه بشارع *********** عدد ***، تون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.