L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/316616 · 12/07/2019

قرارتعقيبي عدد 316616 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : قصد تمكين من رخصة وكيل بيع بسوق الجملة للخضر والغلال

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316616 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي  بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: ********** في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ*************، الكائن مكتبه بعدد ** نهج الشهيد ********، بنزرت.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.