L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314020 · 29/03/2019

قرارتعقيبي عدد 314020  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 29 مارس 2019 : طرح المنح من أساس الضريبة على الشركات

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد : 314020 تاريخ القرار: 29 مارس 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقبة : الشركة ******************** في شخص ممثلها القانوني مقره بمكاتبه الكائنة بنهج *****************، البلف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.