الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 314020
تاريخ القرار: 29 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الشركة ******************** في شخص ممثلها القانوني مقره بمكاتبه الكائنة بنهج *****************، البلف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.