L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315912 · 30/04/2019

قرارتعقيبي عدد 315912 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : جبر الضرر الحاصل جراء وفاة إثر خطأ طبي

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315912 تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ******************، مقره بعدد ** شارع ********، تونس العاصمة.  من جهة، وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.