الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315912
تاريخ القرار: 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ******************، مقره بعدد ** شارع ********، تونس العاصمة.
من جهة،
وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.