الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313907
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة ************، مقرها بشارع ************ عدد **، تونس، ،****
من جهة،
والمعقب ضدها : شركة **********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.