الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314427
تاريخ القرار: 29 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة *********** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع **********، **********، نائبها الأستاذ ******************* ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.