L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314427 · 29/05/2019

قرارتعقيبي عدد 314427 لسنة 2019 مؤرخ 29 ماي 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 314427 تاريخ القرار: 29 ماي 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: شركة *********** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع **********، **********، نائبها الأستاذ ******************* ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.