L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314475 · 29/05/2019

قرارتعقيبي عدد 314475  لسنة 2019 مؤرخ 29 ماي 2019 : انقطاع العلاقة الشغلية  بسبب ارتكاب جريمة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 314475 تاريخ القرار: 29 ماي 2019  قرار تعقيبي  بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: ***********************، في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ *****************، الكائن مكتبه بعدد ** شارع *******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.