الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314475
تاريخ القرار: 29 ماي 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ***********************، في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ *****************، الكائن مكتبه بعدد ** شارع *******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.