L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314497 · 22/03/2019

قرارتعقيبي عدد 314497 لسنة 2019 مؤرخ 22 مارس 2019 : اسقاط الحق في العقار الدولي الفلاحي

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314497 تاريخ القرار : 22 مارس 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: وزير *************، عنوانه مکاتبه الكائنة بمقر الوزارة بتونس العاصمة،  من جهة، والمعقب ضده: ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.