الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314497
تاريخ القرار : 22 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: وزير *************، عنوانه مکاتبه الكائنة بمقر الوزارة بتونس العاصمة،
من جهة،
والمعقب ضده: ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.