L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315687 · 24/01/2019

قرارتعقيبي عدد 315787 لسنة 2019 مؤرخ 24 جانفي 2019 : الإحالة على التقاعد المبكر من أجل السقوط البدني

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314687  تاريخ القرار: 24 جانفي 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة *********************، مقره بمكاتبه بعدد **، شارع*************، تونس، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.