الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315180
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعاتالدولة *****************، الكائن عنوانه بعدد ** نهج *********، تونس.
من جه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.