L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315180 · 12/07/2019

قرار تعقيبي عدد 315180 لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : التفويت للخواص في الأراضي الدولية الفلاحية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315180 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب: المكلف العام بنزاعاتالدولة *****************، الكائن عنوانه بعدد ** نهج *********، تونس.  من جه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.