الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314445
تاريخ القرار: 30 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " ------------------- "، نائبه الأستاذ " ------------------- "، الكائن " -----
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.