L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315235 · 12/07/2019

قرارتعقيبي عدد 315235 لسنة 2019 مؤرخ 30 ديسمبر 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315235  تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: ******************* ، نائباه الأستاذة *************** الكائن مكتبها بنهج ************، إقامة ******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.