الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315235
تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: ******************* ، نائباه الأستاذة *************** الكائن مكتبها بنهج ************، إقامة ******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.