L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314142 · 12/07/2019

قرارتعقيبي عدد 314142 لسنة 2019 مؤرخ 12جويلية 2019 : الإعاقة - حصول ضرر فادح للمريض - خطأ طبي

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 314142 تاريخ القرار: 12جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة *************، مقره بشارع باريس، عدد 19، تونس العاصمة.  من جهة، والم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.