L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314758 · 30/04/2019

قرارتعقيبي عدد 314758 لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : العناصر المادية والموضوعية  اللازمة عند تقدير قيمة العقار  - التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقار

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 314758 تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة****************، مقره بعدد *، شارع **********، تونس العاصمة.  من جهة، والم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.