الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314817
تاريخ القرار : 24 جانفي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ******************، مقره بمكاتبه بشارع ********** عدد **، ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.