L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314817 · 24/01/2019

قرارتعقيبي عدد 314817 لسنة 2019 مؤرخ 24 جانفي 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314817 تاريخ القرار : 24 جانفي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ******************، مقره بمكاتبه بشارع ********** عدد **، ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.