L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315866 · 30/04/2019

قرارتعقيبي عدد 315866 لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : التعرض لحادث أثناء الخدمة العسكرية - سقوط الإستئناف - جبر الأضرار

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315866 تاريخ القرار :30 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة********************، مقره بمكاتبه الكائنة بنهج *******، عدد **، تونس. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.