الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315308
تاريخ القرار: 29 ماي 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: **********، في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ ************ الكائن مكتبه بعدد ** شارع ***********، تونس.&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.