L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315308 · 29/05/2019

قرارتعقيبي عدد 315308 لسنة 2019 مؤرخ 29 ماي 2019 : رفض ترسيم المعقب بجدول المحامين

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315308 تاريخ القرار: 29 ماي 2019  قرار تعقيبي بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: **********، في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ ************ الكائن مكتبه بعدد ** شارع ***********، تونس.&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.