الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315329
تاريخ القرار: 29 ماي 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: ******************* محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ **************، الكائن بعدد **شارع************،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.