L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315897 · 29/03/2019

قرارتعقيبي عدد 315897   لسنة 2019 مؤرخ 29 مارس 2019 : خطأ طبي - التعويض عن الضرر

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315897  تاريخ القرار: 29 مارس 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المع ق ب : المكلف العام بنزاعات الدولة ****************، محل مخابرته بشارع ****** عدد **، تونس.  من ج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.