L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316256 · 30/12/2019

قرار تعقيبي عدد 316256   لسنة 2019 مؤرخ 30 ديسمبر 2019 : التفويت في العقارات الدولية الفلاحية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316256  تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: وزير **************، مقره بمكاتبه بالوزارة بتونس العاصمة.  من جهة، والمعقب ضدهما: *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.