الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316256
تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: وزير **************، مقره بمكاتبه بالوزارة بتونس العاصمة.
من جهة،
والمعقب ضدهما: *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.