الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316354
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: ************، القاطنة بنهج **********، عمارة *******، الطابق الثاني، *********** تونس نائبها الأستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.