L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316354 · 30/12/2019

قرار تعقيبي عدد 316354  لسنة 2019 مؤرخ 30 ديسمبر 2019 : استرجاع العقار

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316354  تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: ************، القاطنة بنهج **********، عمارة *******، الطابق الثاني، *********** تونس نائبها الأستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.