الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316480
تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبون: ******* و **** و************ و********** ووالدتهم **********، محل مخابرقهم بمكتب نائبهم الأستاذ *******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.