L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/ 316480 · 30/12/2019

قرارتعقيبي عدد 316480  لسنة 2019 مؤرخ 30 ديسمبر 2019 : الآجال القانونية لتدارك الخطأ المادي لمطلب التعقيب

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316480  تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبون: ******* و **** و************ و********** ووالدتهم **********، محل مخابرقهم بمكتب نائبهم الأستاذ *******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.