L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316648 · 30/04/2019

قرارتعقيبي عدد 316648 لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : قرار إنهاء الإلحاق

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316648  تاريخ القرار :30 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة *****************، محل مخابرته بشارع *************، عدد ********، تونس،&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.