الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315928
تاريخ القرار:18 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : المكلف العام بنزاعات الدولة ****************، الكائنة مکاتبه بعدد **، شارع ********، تونس.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.