L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315928 · 18/12/2019

قرارتعقيبي عدد 315928  لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019 : عزل معلمة من أجل كثرة الغيابات وتعنيف التلاميذ وجمع أموال منهم بتعلة الطباعة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315928  تاريخ القرار:18 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب : المكلف العام بنزاعات الدولة ****************، الكائنة مکاتبه بعدد **، شارع ********، تونس. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.