L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315740 · 29/03/2019

قرارتعقيبي عدد 315740  لسنة 2019 مؤرخ 29 مارس 2019 : رفت مؤقت عن العمل لمدة شهر مع الحرمان من المرتب

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315740  تاريخ القرار: 29 مارس 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : **************، نائبها الأستاذ **************** الكائن مكتبه بشارع *********** عدد **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.