الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316846
تاريخ القرار: 21 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: الصندوق " ------------ " في شخص ممثله القانوني مقره " ------------ " نائبه الأستاذ "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.