الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316884
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : المكلف العام بتراعات الدولة " -------------- " الكائن " -------------- ". 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.