L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316884 · 12/07/2019

قرار تعقيبي عدد 316884  لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 ​​​​​​​: التعرض إلى حادث مرور أثناء تأدية الوظيفة - الإحالة على التقاعد

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 316884  تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب : المكلف  العام بتراعات الدولة " -------------- " الكائن " -------------- ". 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.