L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316918 · 29/03/2019

قرارتعقيبي عدد 316918 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 : تعطل المسار المهني - عدم تسوية الوضعية الشغلية

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316918 تاريخ القرار: 29 مارس 2019  قرار تعقيبي  بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف  العام بنزاعات الدولة " ------------- "، الكائن " ------------- "،  من جهة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.