الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316921
تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب:المكلف العام بتراعات الدولة " ***** "، مقره" ***** ".
من جهة
والمعقب ضده:" ***** "، نائبه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.